267

موافقات

الموافقات

پوهندوی

أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان

خپرندوی

دار ابن عفان

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

ژانرونه

فقه
اصول فقه
عَنْهُ، وَرَجَعَ إِلَى حِمَارِهِ١، وَكَمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ الْخَمِيصَةِ ذَاتِ الْعَلَمِ، حِينَ لَبِسَهَا النَّبِيُّ ﷺ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى عَلَمِهَا فِي الصَّلَاةِ فَكَادَ يَفْتِنُهُ٢، وَهُوَ المعصوم ﷺ وَلَكِنَّهُ عَلَّمَ أُمَّتَهُ كَيْفَ يَفْعَلُونَ بِالْمُبَاحِ إِذَا أَدَّاهُمْ إِلَى مَا يُكْرَهُ، وَكَذَلِكَ قَدْ يَكُونُ الْمُبَاحُ وَسِيلَةً إِلَى مَمْنُوعٍ؛ فَيُتْرَكُ مِنْ حَيْثُ هُوَ وَسِيلَةٌ، كَمَا قِيلَ: "إِنِّي لَأَدَعُ بَيْنِي وَبَيْنَ الْحَرَامِ سُتْرَةً مِنَ الْحَلَالِ، وَلَا أُحَرِّمُهَا" ٣، وَفِي الْحَدِيثِ: "لَا يَبْلُغُ الرَّجُلُ دَرَجَةَ الْمُتَّقِينَ حَتَّى يَدَعَ مَا لَا بَأْسَ بِهِ؛ حَذَرًا لما به البأس" ٤،

١ انظر: الخبر في "تاريخ المدينة" "٣/ ٨٢٢-٨٢٣" لابن شبة. ٢ أخرجه البخاري في "الصحيح" "كتاب الصلاة، باب إذا صلى في ثوب له أعلام، ١/ ٤٨٢-٤٨٣/ رقم ٣٧٣"، ومسلم في "الصحيح" "كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام، ١/ ٣٩١/ رقم ٥٥٦"، والنسائي في "المجتبى" "كتاب الصلاة، باب الرخصة في الصلاة في خميصة لها أعلام ٢/ ٧٢"، وابن ماجه في "السنن" "كتاب اللباس، باب لباس رسول الله، ﷺ ٢/ ١١٧٦/ رقم ٣٥٥٠"، ومالك في "الموطأ" "١/ ٩١- مع "تنوير الحوالك""، وأبو عوانة في "المسند" "٢/ ٢٤"، والبيهقي في "الكبرى" "٢/ ٤٢٣" من حديث عائشة ﵂ وليس عندهم "فكاد يفتنه"، وإنما "إنها ألهتني آنفا عن صلاتي"، وفي رواية عند البخاري: "فأخاف أن تفتنني"، ونقل المصنف العبارة السابقة عن "الأموال" للداودي "ص٨٩". ٣ في النسخ الثلاث: "ولا أحرمها"، وأورده ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" "١/ ٢٠٩" عن ابن عمر، وفيه: "لا أخرقها"، وأورد نحوه عن مجموعة من التابعين، وانظر: "الحلية" "٤/ ٨٤، ٧/ ٢٨٤، ٢٨٨". ثم ظفرت بطرف من الخبر في "زهد أبي داود" "رقم ٣٢٠" عن مالك بلاغا، ولم يهتد المحقق إلى لفظه بتمامه. ٤ أخرجه الترمذي في "الجامع" "أبواب صفة القيامة، باب منه، ٤/ ٦٣٤/ رقم ٢٤٥١"، وابن ماجه في "السنن" "كتاب الزهد، باب الورع والتقوى، ٢/ ١٤٠٩/ رقم ٤٢١٥"، والحاكم في "المستدرك" "٤/ ٣١٩"، والبيهقي في "الكبرى" "٥/ ٣٣٥"، وعبد بن حميد في "المنتخب" "رقم ٤٨٤"، والقضاعي في "مسند الشهاب" "٢/ ٧٤-٧٦/ رقم ٩٠٩-٩١٢"، =

1 / 189