223

موضح اوهام جمع او تفريق

موضح أوهام الجمع والتفريق

ایډیټر

د. عبد المعطي أمين قلعجي

خپرندوی

دار المعرفة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٧

د خپرونکي ځای

بيروت

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الصَّيْدَلانِيُّ بِأَصْبَهَانَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَيُّوبَ الطَّبَرَانِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّيرِيُّ قَالَ قَرَأْنَا عَلَى عبد الرَّزَّاق عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عبد الله عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ لِسَبْعِينَ سَنَةً فَإِذَا أَوْصَى جَارَ فِي وَصِيَّتِهِ فَيُخْتَمُ لَهُ بِشَرِّ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ النَّارَ وَإِنَّ الرجل ليعْمَل بِعَمَل أهل الشَّرّ لِسَبْعِينَ سَنَةً فَيَعْدِلُ فِي وَصِيَّتِهِ فَيُخْتَمُ لَهُ بِخَيْرِ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ إِلَى قَوْله ﴿عَذَاب مهين﴾
أَخْبَرَنِي أَبُو الْقَاسِمِ الأَزْهَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظ حَدثنَا أَحْمد بن عبد الله بْنِ مُحَمَّدٍ الْوَكِيلُ
حَدَّثَنَا زَيْدُ بن أخزم حَدثنَا عبد الصَّمد حَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنِي الأَشْعَثُ بْنُ جَابِرٍ أَنَّ شَهْرَ بْنَ حَوْشَبٍ حَدَّثَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ﷺ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ أَوِ الْمَرْأَةَ لَيَعْمَلُ بِطَاعَةِ اللَّهِ سِتِّينَ سَنَةً ثُمَّ يَحْضُرُهُ الْمَوْتُ فَيُضَارَّانِ فِي وَصِيَّتِهِ فَيَدْخُلانِ النَّارَ ثُمَّ تَلا النَّبِيُّ ﷺ ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مضار﴾

1 / 230