موضح اوهام جمع او تفريق
موضح أوهام الجمع والتفريق
ایډیټر
د. عبد المعطي أمين قلعجي
خپرندوی
دار المعرفة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٠٧
د خپرونکي ځای
بيروت
الْجَنَّةِ سَلا عَنِ الشَّهَوَاتِ وَمَنْ أَشْفَقَ مِنَ النَّارِ رَجَعَ عَنِ الْحُرُمَاتِ وَمَنْ زَهَدَ فِي الدُّنْيَا هَانَتْ عَلَيْهِ الْمُصِيبَاتُ وَمَنْ تَرَقَّبَ الْمَوْتَ سَارَعَ فِي الْخَيْرَاتِ
وَالْعَدْلُ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ غَائِصِ الْفَهْمِ وَغَمْرَةِ الْعِلْمِ وَزَهْرَةِ الْحُكْمِ وَرَوْضَةِ الْحِلْمِ فَمَنْ فَهِمَ فَسَّرَ جَمِيلَ الْعِلْمِ وَمَنْ فَسَّرَ جَمِيلَ الْعِلْمِ عَرَفَ شَرَائِعَ الْحُكْمِ وَمَنْ عَرَفَ شَرَائِعَ الْحُكْمِ حَلُمَ وَعَاشَ فِي النَّاسِ وَلَمْ يُفَرِّطْ وَالْيَقِينُ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ تَبْصِرَةِ الْفِطْنَةِ وَتَأْوِيلِ الْحِكْمَةِ وَمَعْرِفَةِ الْعِبْرَةِ وَسُنَّةِ الأَوَّلِينَ فَمَنْ تَبَصَّرَ الْفِطْنَةَ تَأَوَّلَ الْحِكْمَةَ وَمَنْ تَأَوَّلَ الْحِكْمَةَ عَرَفَ الْعِبْرَةَ وَمَنْ عَرَفَ الْعِبْرَةَ فَكَأَنَّمَا كَانَ فِي الأَوَّلِينَ وَالْجِهَادُ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ الأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكر والصدق فِي الْمَوَاطِنِ وَشَنَآنِ الْفَاسِقِينَ فَمَنْ أَمر بِالْمَعْرُوفِ شدّ ظهر المومن وَمَنْ نَهَى عَنِ الْمُنْكَرِ أَرْغَمَ الْمُنَافِق وَمن شنىء الْفَاسِقِينَ وَغَضِبَ لِلَّهِ غَضِبَ اللَّهُ لَهُ وَمَنْ صَدَقَ فِي الْمَوَاطِنِ فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ
هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ وَذَكَرَ لِي أَنَّهُ سِيَاقُ حَدِيثِ ابْن عُيَيْنَة
وَقد كَانَ أخل فِي بعض الْحُرُوف بأَشْيَاء استدركتها من روابة غَيره عَن مُحَمَّد بن الْقَاسِم الْمحَاربي
ولمُحَمَّد بن سوقة عَن الْعَلَاء بن عبد الرَّحْمَن حَدِيث آخر
أَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ فِيمَا أَذِنَ أَن نرويه عَنهُ حَدثنَا عبد الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ الْقَاضِي حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ عَنِ الْعَلاءِ بن عبد الرَّحْمَن عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَلا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يمحو الله بن الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلاةِ بَعْدَ الصَّلاةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ
1 / 214