داسې غرام لکه چې د پهلوا باېزيد ته ټيل رسېدلی

ابن الجوزي d. 597 AH
153

داسې غرام لکه چې د پهلوا باېزيد ته ټيل رسېدلی

مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن

پوهندوی

مرزوق علي إبراهيم

خپرندوی

دار الراية

د ایډیشن شمېره

الأولى ١٤١٥ هـ

د چاپ کال

١٩٩٥ م

ژانرونه

جغرافیه
بَابُ مَا يَتَوَقَّاهُ الْمُحْرِمُ وَمَا يُبَاحُ لَهُ فَصْلٌ مَحْظُورَاتُ الْإِحْرَامِ تِسْعَةُ أَشْيَاءَ: لُبْسُ الْمَخِيطِ، وَتَغْطِيَةُ الرَّأْسِ، وَحَلْقُ الشَّعْرِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَشَمُّ الطِّيبِ، وَقَتْلُ الصَّيْدِ، وَالْوَطْءُ فِي الْفَرْجِ، وَدُونَ الفرج، والمباشرة لشهوة. فَصْلٌ فَإِنْ لَبِسَ نَاسِيًا، فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لا فِدْيَةَ فِي النِّسْيَانِ، وَعَنْ أَحْمَدَ مِثْلَهُ، فَإِنْ لَبِسَ بَعْضَ يَوْمٍ، وَجَبَتْ، وَقَالَ أبو حنيفة: لا تَجِبُ، بَلْ تَلْزَمُهُ صَدَقَةٌ. فَصْلٌ وَلا يَجُوزُ لَهُ تَغْطِيَةُ رَأْسِهِ فِي الْإِحْرَامِ، وَهَلْ يجوز له تغطية وجهه؟ فيه روايتان: إحداهما: لا يجوز، وهي قول أبي حنيفة ومالك، ولا يجوز له تَظْلِيلُ الْمَحْمَلِ رِوَايَةً وَاحِدَةً، فَإِنْ ظُلِّلَ، فِفِي وُجُوبِ الْفِدْيَةِ رِوَايَتَانِ.

1 / 208