(٢٣٩ - (٨) بَاب حق إِجَابَة الْوَلِيمَة والدعوة. وَمن أولم بسبعة أَيَّام وَنَحْوه. وَلم يوقّت النَّبِي -[ﷺ]- يَوْمًا وَلَا يَوْمَيْنِ)
فِيهِ ابْن عمر: قَالَ النَّبِي -[ﷺ]- فكّوا العاني، أجِيبُوا الدَّاعِي، وعودوا الْمَرِيض.
وَفِيه الْبَراء: أمرنَا النَّبِي -[ﷺ]- بِسبع، ونهانا عَن سبع. مِنْهَا إِجَابَة الدَّاعِي. وَذكر الحَدِيث.
وَفِيه سهل: دَعَا أَبُو أسيد النَّبِي -[ﷺ]- فِي عرسه، وَكَانَت امْرَأَته يومئذٍ خادمهم، وَهِي الْعَرُوس - أنقعت لَهُ تمرات من اللَّيْل. فلمّا أكل سقته إِيَّاه.
قلت: رَضِي الله عَنْك! ترْجم على جَوَاز الْوَلِيمَة سَبْعَة أَيَّام، وَلم يَأْتِ فِيهِ بِحَدِيث. وقصده الردّ على من أنكر الْيَوْم الثَّالِث، وَقَالَ: الثَّانِي فضل، وَالثَّالِث سمعة. فاستدل البُخَارِيّ على جَوَازه إِلَى سَبْعَة أَيَّام، وَنَحْوهَا بِإِطْلَاق الْأَمر بإجابة الدَّاعِي غير مقيّدة بِهَذِهِ: فاندرج فِيهِ السَّبْعَة الْمُدعى أَنَّهَا مَمْنُوعَة.