236

موتواري

المتواري علي تراجم أبواب البخاري

پوهندوی

صلاح الدين مقبول أحمد

خپرندوی

مكتبة المعلا

د خپرونکي ځای

الكويت

(٢١٩ - (٣) بَاب إِذا قضى دون حَقه، أَو حلله فَهُوَ جَائِز) فِيهِ جَابر: إِن أَبَاهُ قتل يَوْم أحد شَهِيدا وَعَلِيهِ دين. فَاشْتَدَّ الْغُرَمَاء فِي حُقُوقهم. فَأتيت النَّبِي -[ﷺ]- فَسَأَلَهُمْ أَن يقبلُوا تمر حائطي ويحللوا أَبى فَأَبَوا. فَلم يعطهم النَّبِي -[ﷺ]- حائطي. وَقَالَ: سنغدو عَلَيْك. فغدا علينا حِين أصبح، فَطَافَ فِي النّخل، ودعا فِي ثَمَرهَا بِالْبركَةِ. فجددتها فقضيتهم. وبقى لنا من ثَمَرهَا. قلت: رَضِي الله عَنْك ﴿خطأ الشَّارِح قَوْله: " أَو حلله ". وَقَالَ: هِيَ بِالْوَاو، وَإِن كَانَت النّسخ كلّها " بِأَو ". قلت: رَضِي الله عَنْك﴾ وَالصَّوَاب مَا فِي النّسخ. وَالْمَقْصُود " أَو حلله " من جَمِيعه. وَأخذ البُخَارِيّ هَذَا من جَوَاز قَضَاء الْبَعْض والتحلل من الْبَعْض. فَإِذا كَانَ لصَاحب الْحق أَن يهضم بعض حَقه فيطيب للمديان. فَكَذَلِك الْجَمِيع. (٢٢٠ - (٤) بَاب إِذا قاصّه أَو جازفه فِي دين فَهُوَ جَائِز تمر بِتَمْر أَو غَيره) فِيهِ جَابر: إِن أَبَاهُ توفىّ وَترك عَلَيْهِ ثَلَاثِينَ وسْقا لرجل من الْيَهُود

1 / 268