214

موتواري

المتواري علي تراجم أبواب البخاري

پوهندوی

صلاح الدين مقبول أحمد

خپرندوی

مكتبة المعلا

د خپرونکي ځای

الكويت

بِنصْف دِرْهَم. فِيهِ أنس:: " حجم النَّبِي [ﷺ] أَبُو طيبَة فَأمر لَهُ بِصَاع من تمر، وَأمر أَهله أَن يخففّوا عَنهُ من خراجه ". وَفِيه عَائِشَة: قَالَ النَّبِي -[ﷺ]- لهِنْد حِين قَالَت لَهُ: إِن أَبَا سُفْيَان رجل شحيح، فَهَل علىّ من جنَاح أَن آخذ من مَاله سرًّا؟ فَقَالَ:: " خذي أَنْت وبنيك مَا يَكْفِيك بِالْمَعْرُوفِ ". وَقَالَت: عَائِشَة رضى الله عَنْهَا: ﴿وَمن كَانَ فَقِيرا فَليَأْكُل بِالْمَعْرُوفِ﴾ أنزلت فِي وليّ الْيَتِيم الَّذِي يُقيم عَلَيْهِ وَيصْلح فِي مَاله. إِن كَانَ فَقِيرا أكل مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ. قلت: رَضِي الله عَنْك! مَقْصُوده بِهَذِهِ التَّرْجَمَة إِثْبَات الِاعْتِمَاد على الْعرف وَأَنه يقْضِي بِهِ على ظواهر الْأَلْفَاظ. ويردّ إِلَى مَا خَالف الظَّاهِر من الْعرف، وَلِهَذَا: سَاق: " لَا بَأْس الْعشْرَة بِأحد عشر "، أَي يَبِيعهُ بسلعة مُرَابحَة للعشرة بِأحد عشر. وَظَاهره أَن ربح الْعشْرَة أحد عشر فَتكون الْجُمْلَة أحدا وَعشْرين، وَلَكِن الْعرف فِيهِ أَن للعشرة دِينَارا ربحا فَيقْضى بِالْعرْفِ على اللَّفْظ. فَإِذا صحّ الِاعْتِمَاد على الْعرف مُعَارضا بِالظَّاهِرِ فالاعتماد عَلَيْهِ مُطلقًا أولى. وَوجه دُخُول حَدِيث أبي طيبَة فِي التَّرْجَمَة أَنه ﵇ لم يشارطه اعْتِمَادًا على الْعرف فِي مثله.

1 / 246