وقال من قرأ السجدة وعنده رجل على غير وضوء، قال يسجد (1).
وقال حدثني عبد الكريم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال قلت: له أيما أفضل، أقدم الركعتين يوم الجمعة أو أصليهما بعد الفريضة؟ فقال:
تصليهما (2) بعد الفريضة (3).
وذكر أيضا عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الركعتين اللتين قبل الزوال يوم الجمعة، قال: أما أنا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة (4).
قال صاحب الكتاب، وهو أحمد بن أبي نصر صاحب الرضا عليه السلام:
والقنوت في الصلاة ليس بموقت، وقد وصفت القنوت في أول الكتاب.
ومن أراد أن يصلي الجمعة فليأتها بما وصفناه بما ينبغي للإمام أن يفعل، فإذا زالت الشمس قام المؤذن، فأذن وخطب الإمام، وليكن من قوله في الخطبة، وأورد دعاء تركت ذكره، لأن المقصود في غيره.
قال وسألته عن البول يصيب الجسد، قال صب عليه الماء مرتين، فإنما هو ماء، وسألته عن الثوب يصيبه البول قال اغسله مرتين (5).
وعنه عن عبد الله بن عجلان، قال: قال أبو جعفر عليه السلام إذا كنت شاكا في الزوال فصل ركعتين، فإذا استيقنت أنها قد زالت، بدأت بالفريضة (6).
وعن الرجل يخرج به القرح لا يزال يدمي، كيف يصنع؟ قال يصلي وإن كانت الدماء يسيل (7).
وسألته ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة؟ قال إذا أولجه أوجب الغسل
مخ ۵۵۷