91

مستند شیعه

مستند الشيعة

پوهندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

ربيع الأول 1415

نعم لو فرض تكثر المغسول، بحيث تحقق الغسل بكل جزء من الكر، أو عدا ما يستهلك، يمنع من الجميع، وكذا الجاري.

وتحقق الاجماع على خروجهما - لو سلم - ففي مثل ذلك الفرض ممنوع.

المسألة الثانية: غسالة الاستنجاء الغير المتغيرة طاهر، بمعني عدم وجوب الاحتراز عنه في مشروط الطهارة إجماعا، ونقله عليه متكرر (1)، والأخبار به معتبرة مستفيضة.

كصحيحة الهاشمي: عن الرجل، يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به، أينجس ذلك ثوبه؟ قال: " لا " (2).

وصحيحة الأحول: قلت له: أستنجي ثم يقع فيه ثوبي وأنا جنب، قال:

" لا بأس به " (3).

وحسنته: أخرج من الخلاء فأستنجي في الماء، فيقع ثور في ذلك الماء الذي استنجيت به، قال: " لا بأس " (4).

وهي وإن كانت مختصة بالثوب، إلا أن المطلوب يتم بعدم الفصل. مع أن الحكم موافق للأصل السالم عن المعارض.

أما مع ورود الماء: فلعدم تحقق ما يوجب عنه الاحتراز، حيث إن الماء طاهر حينئذ.

وأما مع ورودها وقلنا بحصول التطهر به: فلأنه ليس في أخبار نجاسة القليل ما يشمل بإطلاقه أو عمومه لكل نجاسة، أو لماء الاستنجاء أيضا، بل

مخ ۹۶