مستند شیعه
مستند الشيعة
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
ربيع الأول 1415
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مستند شیعه
احمد نراقي d. 1244 AHمستند الشيعة
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
ربيع الأول 1415
والمعتمد، فدلاء، لكونه دابة قطعا.
وهو وإن كان كذلك، وبه يثبت مرتبة الفضل (1) للدلاء أيضا، إلا أن العمل بنقل الاجماع الخاص في مقام الاستحباب أحسن.
وسبعين دلوا لموت المسلم مطلقا، ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، إذا كان نجسا، بلا خلاف، للمستفيض من نقل الاجماع (2)، وغير واحد من الأخبار (3).
وأما الكافر فالمشهور أنه كذلك أيضا (4)، للاطلاق.
وفي شموله له نظر، ولو سلم فقيد الحيثية معتبر، كما في جميع موجبات النزح، فإن أثبتنا الاستحباب بالاشتهار فهو، وإلا فيلحق بما لا نص فيه، ولذا اختار الحلي فيه نزح الجميع (5). والثانيان، كالمشهور في وقوعه ميتا، وكالحلي في موته فيه، على فرض نزح الكل لما لا نص فيه، وبدونه فالسبعون على التداخل، ومع الأربعين أو الثلاثين على عدمه (6).
والروايات في الفأرة والشاة وما أشبههما (7)، وما بينهما عموما وخصوصا مختلفة جدا، حتى أن أقل مما روي لبعضها دلوان، والأكثر الكل.
فأقل ما روي في الأول مطلقا ثلاث دلاء، ومع التفسخ سبع، وهو المشهور (8)، بل على الثاني نفي الخلاف في كلام بعضهم، وفي الغنية الاجماع (9)
مخ ۷۸
د ۱ څخه ۸٬۱۹۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ