مستند شیعه
مستند الشيعة
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
ربيع الأول 1415
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مستند شیعه
احمد نراقي d. 1244 AHمستند الشيعة
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
ربيع الأول 1415
الجاري، إلا أن يتغير لونها ورائحتها وطعمها " (1).
والأول بما مر من أخبار الطهارة - لموافقتها الأصل - مخصوص. وغيره بعدم الحجية - لمخالفته لمذهب القدماء أجمع بل المتأخرين - مردود، مع أن راوي الأولى بتري (2)، صرح الشيخ بترك ما يختص بروايته (3)، ودلالة الثانيتين ممنوعة، فأولاهما، لفقد الحقيقة الشرعية في الكثير، فيمكن أن يكون إثبات البأس في غيره لتغيره بالزنبيل غالبا، وثانيتهما، لضعف مفهومها.
ولم أعثر لثانيهما على دليل.
المسألة الثانية: وإذ عرفت عدم نجاستها، فهل يجب نزح ما قدر أم يستحب؟
الأكثر على الثاني. وهو الحق. لا للاختلاف في المقدرات، لعدم دلالته على الاستحباب. بل لعدم تعقل الوجوب مع الطهارة، إذ الشرعي منه منتف بالاجماع، والشرطي بالأخبار المتقدمة، الدالة على جواز الوضوء والاستعمال قبل النزح من غير معارض. وما يتوهم معارضته معها قد عرفت دفعه (4). ولا يتصور معنى آخر له.
مع أن أكثر أخبار النزح إنما ورد بلفظ الأخبار. وإفادته للوجوب حيث يستعمل في الانشاء سيما في عرف الشارع ممنوع.
وما ورد بلفظ الأمر على الندب محمول، لما مر، مع أن بعضه معارض (بما
مخ ۷۴
د ۱ څخه ۸٬۱۹۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ