مستند شیعه
مستند الشيعة
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
ربيع الأول 1415
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مستند شیعه
احمد نراقي d. 1244 AHمستند الشيعة
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
ربيع الأول 1415
بعض طرق التهذيب (1)، وأما البعض الآخر كطريق الاستبصار (2) لا جهالة وصحيحة البصائر المتقدمة (3) في المطلق.
وصحيحة علي: عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة، أو زنبيل من سرقين، أيصلح الوضوء منها؟ قال: " لا بأس " (4).
والعذرة إما مختصة بالنجس أو شاملة له بالاطلاق. والحمل على نفي البأس بعد التطهر خلاف الأصل، لا تأخير عن وقت الحاجة كما قيل (5)، لجواز كون السؤال فرضيا بل يعينه الترديدان.
وصحيحة ابن عمار: " لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن، فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر " (6) والتقييد بغير النابع لا شاهد له، والأمر بالنزح لا بلائمه.
ورواية محمد بن أبي القاسم: في البئر بكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع أو أقل أو أكثر، يتوضأ منها ؟ قال: " ليس يكره من قرب ولا بعد، يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء " (7).
وموثقة الشحام وابن عثيم: " إذا وقع في البئر الطير، والدجاجة، والفأرة،
مخ ۶۹
د ۱ څخه ۸٬۱۹۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ