مستند شیعه
مستند الشيعة
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
ربيع الأول 1415
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مستند شیعه
احمد نراقي d. 1244 AHمستند الشيعة
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
ربيع الأول 1415
المؤيدين بالاجماع المنقول عن الحلي (1)، السالمين عن المعارض -: عمومات طهارة الماء (2) بأنواعها المتقدمة وإطلاقاتها، الخالية عن المخصص والمقيد، لاختصاص أدلة انفعال القليل - كما مر - بورود النجاسة.
ويؤيدها: أخبار طهارة ماء الاستنجاء (3). ورواية غسل (4) الثوب النجس في المركن (5)، وموارد التطهير (6) والغسالات.
استدل القائلون بالنجاسة مطلقا أما فيما وردت النجاسة فيما تقدم، وهو كذلك.
وأما في عكسه: فبمفهوم روايات الكر (7).
وإطلاق " ما يبل الميل ينجس حبا " (8).
وحديث استقاء غلام أبي عبد الله عليه السلام المتقدم (9).
وما ورد بعد السؤال عن ذن (10) يكون فيه خمر أو إبريق كذلك، هل يصلح أن يكون فيه الخل أو الماء أو غيره؟: " أنه إذا غسل لا بأس " (11).
وما تقدم في ماء الغيث (2)، من المفاهيم المثبتة للبأس فيه، إذا لم يجر على
مخ ۴۲
د ۱ څخه ۸٬۱۹۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ