مستند شیعه
مستند الشيعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مستند شیعه
Fadil al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ژانرونه
الفصل التاسع:
ها هنا أمور ليست نجسة، ولكن وردت الأخبار بالنضح منها، وجملة منها قد وقع الخلاف فيها في كونه على الوجوب أو الاستحباب.
فمنها: الثوب الملاقي للكلب أو الخنزير الحيين أو الميتين جافا، سواء كان كلب صيد أو غيره. فالمشهور على ما في الحدائق (1) واللوامع، بل ظاهر المعتبر:
إجماع علمائنا على استحباب الرش فيه (2).
وذهب الشيخان في النهاية والمقنعة (3)، والصدوق في الفقيه (4) - إلا أنه خصه بغير كلب الصيد - وابن حمزة والديلمي (5) إلى الوجوب، واختاره والدي العلامة - رحمه الله - في اللوامع صريحا وفي المعمد ظاهرا، وقواه في الحدائق (6).
وهو الحق، بمعنى - وجوبه تعبدا وإن لم ينجس الملاقي، للنصوص المستفيضة:
كصحيحة الفضل: " إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء " (7).
ومرسلة حريز: " إذا مس ثوبك كلب فإن كان يابسا فانضحه " (8) وقريبة منها
مخ ۲۲۷
د ۱ څخه ۸٬۱۹۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ