214

مستند شیعه

مستند الشيعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه

شعه فقه

" فيشربه " وقوله: " فهو حلال ".

ومنها: ولد الزنا. والأظهر الأشهر: طهارته، للأصل.

وعن الصدوق (1) والسيد (2) والحلي (3) نجاسته. وفي المعتبر عن بعض الأصحاب الاجماع عليها (4)، لروايتي حمزة بن أحمد وابن أبي يعفور المتقدمتين (5) في غسالة الحمام، والمرويات في عقاب الأعمال وثواب الأعمال، والمحاسن، والعلل.

(الأوليان) (6): " إن نوحا حمل في السفينة الكلب والخنزير، ولم يحمل فيها ولد الزنا " (7).

والثالثة: " لا خير في ولد الزنا، ولا في بشره ولا في شعره، ولا في لحمه، ولا في دمه، ولا في شئ منه " (8).

والرابعة وفيها مخاطبا له يوم القيامة: " وأنت رجس، ولن يدخل الجنة إلا طاهر " (9).

مخ ۲۱۹