211

مستند شیعه

مستند الشيعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه

شعه فقه

الاكتفاء في بيان أحكامه بذلك، لكان في الحرمة أولى، لأن حرمة الخمر من أحكامها الضرورية بخلاف نجاستها.

احتج القائل بالنجاسة: بالاجماع المنقول عن الكنز (1).

وبكونه خمرا، لحملها عليه في الأخبار.

كما في موثقة ابن عمار: الرجل من أهل المعرفة يأتي بالبختج (2) ويقول:

قد طبخ على الثلث، وأنا أعرفه أنه يشربه على النصف، فقال: " خمر لا تشربه " (3).

وفي حسنة عبد الرحمن: " الخمر من خمسة: العصير من الكرم... " (4).

وفي الرضوي: " أصل الخمر من الكرم، إذا أصابته النار أو غلى من غير أن تصيبه النار فهو خمر " (5).

وبالنهي عن بيعه، كما في رواية أبي كهمس: لي كرم وأنا أعصره كل سنة وأجعله في الدنان وأبيعه قبل أن يغلي، قال: " لا بأس، لأن غلى فلا يحل بيعه " (1).

وبنفي الخير مطلقا - ومنه الطهارة - عنه كما في روايتي محمد بن الهيثم وأبي بصير:

الأولى: عن العصير يطبخ في النار حتى يغلي من ساعته فيشربه صاحبه،

مخ ۲۱۶