مستند شیعه
مستند الشيعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مستند شیعه
Fadil al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ژانرونه
في ذلك خلافا بين الأصحاب (1)، والظاهر أن مراده من قال بنجاسة الخمر. إلا أنه قال في الناصريات، في الشراب المسكر: إن كل من قال بأنه محرم الشرب ذهب إلى أنه نجس كالخمر، إلى أن قال: لا خلاف في أن نجاسته تابعة لتحريم قربه (2).
وتدل عليه - بعد الاجماع المركب - الأخبار، كصحيحة علي بن مهزيار المتقدمة، ومرسلة يونس الواردة في النبيذ المسكر (3).
والنبيذ: كل ما يعمل من الأشربة، كما صرح به الجوهري، والطريحي (4).
ولو قيل باختصاصه بنوع خاص منه - كما استعمل في بعض الأخبار - يتم المطلوب بعدم الفصل.
مع أن الآية تعم الجميع، بضميمة ما ورد في تفسيره - المنجبر بالعمل بل باجماع المفسرين - كالمروي في تفسير القمي في بيان قوله تعالى: (إنما الخمر...) إلى آخره: " أما الخمر، فكل مسكر من الشراب إذا خمر فهو خمر " (5).
ويدل عليه أيضا تصريح الأخبار: " بأن كل مسكر خمر " (6) بالتقريب المتقدم في الميتة (7)، لا كونه خمرا لوجود علة التسمية، أو للاستعمال فيه مطلقا، أو بدون القرينة، لضعف الجميع.
وأما نفي البأس في بعض الأخبار عن إصابة المسكر والنبيذ الثوب، فغير
مخ ۱۹۴
د ۱ څخه ۸٬۱۹۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ