184

مستند شیعه

مستند الشيعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه

شعه فقه

ويظهر من المنتهى: الاشتراك اللفضي (1). والحكم معه الطهارة أيضا، لعدم جواز استعمال المشترك في معنييه، وعدم الحمل بدون القرينة - على القول بجوازه - عليه.

ومع ذلك في بعض الروايات عليها دلالة، كصحيحة البجلي: عن جلود الخز، فقال: " ليس بها بأس " فقال الرجل: جعلت فداك إنما هي في بلادي، وإنما هي كلاب تخرج من الماء، فقال: أبو عبد الله عليه السلام: " إذا خرجت من الماء تعيش خارجه؟ " فقال الرجل: لا، فقال: " لا بأس " (2).

ورواية ابن أبي يعفور عن أكل لحم الخز، قال: " كلب الماء إن كان له ناب، فلا تقربه، وإلا فأقربه " (3).

فخلاف الحلي، وحكمه بنجاسة البحري تبعا للاسم (4)، ضعيف.

* * *

مخ ۱۸۹