مستند شیعه
مستند الشيعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مستند شیعه
Fadil al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ژانرونه
رجحاها ثانيا.
والاستدلال عليها بنفي الحرج - كما في اللوامع - ضعيف، إذ قلما يمكن حصول العلم بإصابة مي غير ذي النفس.
فرعان:
أ: المذي - وهو ماء لزج رقيق، يخرج بلا دفع عقيب الشهوة. وقيل: بعد التقبيل والملاعبة (1). وقال الصدوق: قبل المني (2). والظاهر: أنهما تفسيران (3) بالأخص - طاهر، ونقل الاجماع عليه مستفيض (4)، والأصل والنصوص المعتبرة (5) معه يدلان عليه.
خلافا للمنقول عن الإسكافي (6)، لروايتي ابن أس العلاء (7).
وحملهما على الاستحباب - بعد تصريح طائفة من الصحاح وغيرها المعتضدة - بعمل الأصحاب - متعين، مع عدم حجيتهما لشذوذهما. ومع ذلك، فإحداهما غير صريحة في وجوب الغسل الذي هو مستند النجاسة.
وأما الودي - بالمهملة - وهو ما يخرج بعد البول - وبالمعجمة - وهو على ما ذكره الصدوق: ما يخرج بعد المني (8)، وفي مرسلة ابن رباط: " أنه ما يخرج من الأدواء " (9) - فهما طاهران بلا خلاف، للأصل.
مخ ۱۵۸
د ۱ څخه ۸٬۱۹۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ