مستند شیعه
مستند الشيعة
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
ربيع الأول 1415
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مستند شیعه
احمد نراقي d. 1244 AHمستند الشيعة
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
ربيع الأول 1415
والتفصيل باعتبار الدفعة على القول باشتراط مساواة السطوح في تقوي بعض أجزاء الماء بالبعض، وعدمه على القول بعدمه - كما في المعالم (1) - ضعيف من وجوه.
وهذا الشرط إنما هو في الكر دون أخويه، للاجماع، ولأنه لا يتصور الدفعة فيهما.
والمراد بالجاري هنا هو النابع، لأنه مورد الاجماع، ولأنه الظاهر من ماء النهر.
ولا يبعد اشتراط مساواة السطوح أو علو المطهر، عند التطهير بالجاري، اقتصارا على موضع الوفاق.
المسألة الثالثة: الحق عدم تنجس الماء مطلقا ، قليلا كان أم كثيرا، جاريا أم راكدا، بالورد على النجاسة، كما يأتي بيانه في بحث القليل (2).
* * *
مخ ۱۸
د ۱ څخه ۸٬۱۹۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ