مستند شیعه
مستند الشيعة
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
ربيع الأول 1415
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مستند شیعه
احمد نراقي d. 1244 AHمستند الشيعة
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
ربيع الأول 1415
في موضعه.
ومن المتأخرين من استند في الانسحاب والفرق إلى الاستقراء، وعد مواضع قليلة في المحصور وغيره، لاثباته (1).
ولا إشعار في شئ منها بالتغاير بين المحصور وغيره، مضافا إلى أن بمثلها لا يثبت الاستقراء، ولو ثبت لا يكون إلا ظنيا، ولا حجية فيه.
فروع:
أ: لا فرق فيما ذكر بين ما لو كان الاشتباه حاصلا أولا، وبين ما لو حصل بعد التعين..
واحتمل في المدارك الفرق: بتحقق المنع من استعمال المتعين، فيستصحب (2).
وضعفه ظاهر جدا، لأن المتعين غير متحقق حتى يستصحب منعه، وغيره غير متحقق المنع فيه.
ب: لو كان الاشتباه للشك في وقوع النجاسة، أو في نجاسة الواقع، لا يجب الاجتناب بالاجماع والأصل.
ج: في اختصاص الحكم بالإناءين، كما عن جملة من المتأخرين (3)، وبه صرح والدي رحمه الله، أو انسحابه إلى مثل الغديرين أيضا، كالشيخين، والفاضلين، بل كثير من الأصحاب (4) قولان:
الأول، وهو الأظهر، للأصل. والثاني، لأنه مقتضى بعض الأدلة المقتضية
مخ ۱۲۱
د ۱ څخه ۸٬۱۹۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ