مستخرج
المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم
ایډیټر
أيمن بن عارف الدمشقي
خپرندوی
دار المعرفة
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
١٤١٩هـ- ١٩٩٨م.
د خپرونکي ځای
بيروت
بَابُ بَيَانِ إِجَازَةِ الصَّوْمِ إِذَا أَدْرَكَهُ الصُّبْحُ وَهُوَ جُنُبٌ مَنَ الْجِمَاعِ، وَإِبَاحَةِ الْجِمَاعِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِاللَّيْلِ
٢٨٤٣ - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَابْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمُقْرِئِ بِبَغْدَادَ، قَالَا: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ كِلَاهُمْا، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ:، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَهُوَ يَقُولُ: - فَقَالَ فِي قَصَصِهِ: مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ جُنُبًا فَلَا يَصُومُ، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ، فَسَأَلَهُمَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ ثُمَّ يَصُومُ» هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ رَوْحٍ
وَأَمَّا حَدِيثُ يَحْيَى فَقَالَ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلَا يَصُومُ، فَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَتَّى دَخَلَا عَلَى عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ ﵄ فَقَالَتْا: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصْبِحُ جُنُبًا ثُمَّ يَصُومُ» فَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُوهُ حَتَّى أَتَيَا مَرْوَانَ فَحَدَّثَهُ، فَقَالَ: عَزَمْتُ عَلَيْكُمَا لَمَا انْطَلَقْنَا إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَحَدَّثْنَاهُ، فَانْطَلَقَا إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَحَدَّثَاهُ فَقَالَ: هُمْا قَالَتْا لَكُمَا؟ قَالَا: نَعَمْ قَالَ: هُمْا أَعْلَمُ إِنَّمَا أَنْبَأَنِيهِ الْفَضْلُ،
٢٨٤٤ - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ فِي قَصَصِهِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ
2 / 200