بَابُ بَيَانِ تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَلِمَنْ هُوَ مِنْهُ مِنَ الصَّغِيرِ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ وَالْكَبِيرِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ أَكَلَ الْحَرَامَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ إِلْقَاؤُهُ بِقَيْءٍ وَغَيْرِهِ إِذَا قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ، وَأَنَّ الصَّبِيَّ إِذَا عَمِلَ مَا لَا يَجُوزُ يَجِبُ عَلَى مُتُوَلِّيهِ نَهْيُهُ عَنْهُ والْأَخْذُ فَوْقَ يَدَيْهِ
٢٦٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ،، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ﵁ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَأَلْقَاهَا ⦗١٤٣⦘ فِي فِيهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «كَخْ كَخْ، أَلْقِهَا»، فَأَلْقَاهَا، فَقَالَ: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ؟»، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ» هَذَا لَفْظُ أَبِي قِلَابَةَ، وَكَذَا رَوَاهُ وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ