مستخرج
المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم
ایډیټر
أيمن بن عارف الدمشقي
خپرندوی
دار المعرفة
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
١٤١٩هـ- ١٩٩٨م.
د خپرونکي ځای
بيروت
١٩٣١ - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ قَالَ: ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا سَهَا الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ فَلَمْ يَدْرِ أَزَادَ أَوْ نَقَصَ فَلْيَتَوَخَّ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ سَهْوِهِ» وَرَوَاهُ غَيْرُ الْفِرْيَابِيِّ قَالَ: فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، عَنْ سُفْيَانَ.
١٩٣٢ - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ، بِإِسْنَادِهِ بِنَحْوِ حَدِيثِ وُهَيْبٍ: فَلْيَنْظُرْ أَحْرَى ذَلِكَ لِلصَّوَابِ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.
١٩٣٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَهْمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَذَكَرَ حَدِيثَهُ فِيهِ.
١٩٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ قَالَ: ثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ: فَلْيَتَحَرَّ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ الصَّوَابُ، وَقَالَ غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ: فَلْيَتَحَرَّ أَقْرَبَ ذَلِكَ إِلَى الصَّوَابِ
١٩٣٥ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى قَالَ: ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةً فَلَا أَدْرِي أَزَادَ أَمْ نَقَصَ - شَكَّ مَنْصُورٌ - فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا. فَثَنَى رِجْلَيْهِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: «إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ ⦗٥١٨⦘ لَأَخْبَرْتُكُمْ وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ فَإِذَا سَلَّمَ فَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ»
1 / 517