مستخرج باندي سحیح بخاري
المستخرج على الجامع الصحيح للبخاري - مخطوط
ژانرونه
_حاشية 15 - باب الاشتراك في الهدي والبدن، وإذا أشرك الرجل [الرجل] (1) في هديه بعد ما أهدى.
391 - حدثنا أبو إسحاق بن حمزة، وأبو محمد بن حيان قالا: حدثنا أبو يعلى، حدثنا أبو الربيع، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا ابن جريج، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله قال. وحدثنا حماد، عن ابن جريج، عن طاووس، عن ابن عباس أنهما قالا: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لصبيحة رابعة من ذي الحجة، وأصحابه مهلون بالحج لا يخلطه بشيء، فلما قدمنا، أمرنا أن نجعلها عمرة، وأن نحل إلى نسائنا، قال: ففشت في ذاكم المقالة. قال: فأحرمنا حتى إذا لم يكن بيننا وبين عرفة [97/ أ] إلا خمس، أمرنا أن نجعلها عمرة، وأن نحل إلى نسائنا. قال جابر: فيروح أحدنا إلى عرفة وذكره يقطر منيا؟! قال جابر بيده، يبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا، فقال: إنه بلغني أن أقواما يقولون كذا وكذا، فذكر الذي بلغه، والله لأنا أبرهم وأتقاهم لله، ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وجاء علي من قبل اليمن في قول أحدهما [يقول] (1): لبيك بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث الآخر: لبيك بحجة النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقم على إحرامه وأشركه في هديه. فقام سراقة بن مالك بن جعشم، فقال: يا رسول الله، هي لعامنا أم للأبد؟ قال: بل هي للأبد.
رواه (2) عن أبي النعمان، عن حماد.
مخ ۳۹۷