307

مستخرج باندي سحیح بخاري

المستخرج على الجامع الصحيح للبخاري - مخطوط

ژانرونه

_حاشية 3 - باب كلام الخصوم بعضهم في بعض.

304 - حدثنا أبو بكر بن مالك، حدثنا عبد الله بن أحمد، حدثني أبي، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين، هو فيها فاجر، ليقطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان. فقال الأشعث: في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قلت: لا. فقال لليهودي (1): احلف. فقلت: يا رسول الله، إذن يحلف فيذهب مالي. فأنزل الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} (2).

رواه (3) عن محمد بن سلام، عن أبي معاوية.

مخ ۳۰۷