207

مستخرج باندي سحیح بخاري

المستخرج على الجامع الصحيح للبخاري - مخطوط

ژانرونه

_حاشية 12 - باب الوكالة في الوقف ونفقته، وأن يطعم صديقا له ويأكل بالمعروف.

206 - حدثنا أبو أحمد، حدثنا المنيعي، حدثنا القواريري، حدثنا حماد: سمعت أيوب يذكر عن نافع قال: أوصى عمر.

وحدثنا أبو إسحاق بن حمزة، حدثنا أبو إسحاق البغوي، حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن أيوب: أخذ هذا الكتاب من عمرو بن دينار في صدقة عمر: لا حرج عليه؛ يعني على وليه في ثمره أن يأكل منه، أو آكل صديقا، غير متمول فيه مالا.

هذا لفظ معمر.

رواه (1) عن قتيبة، عن سفيان، عن عمرو، وزاد: فكان ابن عمر يلي صدقة عمر، يهدي للناس من أهل مكة، كان ينزل عليهم.

مخ ۲۰۷