172

مستخرج باندي سحیح بخاري

المستخرج على الجامع الصحيح للبخاري - مخطوط

ژانرونه

_حاشية 14 - باب أجر السمسرة.

• ولم ير ابن سيرين • وعطاء • وإبراهيم • والحسن بأجر السمسار بأسا.

• وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب، فما زاد على كذا وكذا فهو لك.

• وقال ابن سيرين: إذا قال: بعه بكذا وكذا، فما كان من ربح فهو لك، أو بيني وبينك، فلا باس به.

• وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم.

171 - حدثنا أبو بكر بن خلاد، حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه: عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان، ولا يبيع حاضر لباد. قلت لابن عباس: ما قوله: لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا.

رواه (1) عن مسدد.

مخ ۱۷۲