مستخرج باندي سحیح بخاري

Abu Nu'aym al-Isfahani d. 430 AH
129

مستخرج باندي سحیح بخاري

المستخرج على الجامع الصحيح للبخاري - مخطوط

ژانرونه

75 - باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة.

• واشترى [26/ أ] ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه، يوفيها بالربذة.

• وقال ابن عباس: قد يكون البعير خيرا من البعيرين (1).

• واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما، وقال: آتيك بالآخر غدا رهوا إن شاء الله.

• وقال ابن المسيب: لا ربا في الحيوان: البعير والشاة والشاتين إلى أجل.

• وقال ابن سيرين: لا بأس بعير ببعيرين ودرهم بدرهمين نسيئة.

129 - حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن يوسف الصرصري، حدثنا يوسف القاضي، حدثنا مسدد، حدثنا حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس بن مالك، قال: صارت صفية، لدحية الكلبي، ثم صارت للنبي صلى الله عليه وسلم.

رواه (2) عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد.

مخ ۱۲۹