عندهم من الأدلة الأربعة ولا يعملون بما خالفه. ولو كان له روايات صريحة صحيحة باتفاق علماء الرجال من الكتب الأربعة أو غيرها.
ويقولون: هي معرض عنها عند الأصحاب. حتى أنه عن بعض المتأخرين أن كل رواية عمل بها المشهور فهي حجة، وكل رواية لم يعمل بها المشهور ليست بحجة، كما في رجال الخوئي ج 1 ص 35 سواء كان رواتها ثقات أم ضعفاء. مثل حكم المشهور بعدم جواز إمامة غير البالغ للرواية الضعيفة المنجبرة بعمل المشهور، وفي مقابلها الروايات المجوزة التي أعرض عنها المشهور.
ومثل الاجماع المنقول علي فساد بيع الكالئ بالكالئ، مستدلين بنهيه (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يباع الدين بالدين. والدليل مخدوش عندهم سندا ومتنا.
ومثل حكمهم باشتراط العلم بقدر الثمن والمثمن وجنسهما ووصفهما، واستدلوا لذلك بالإجماع المنقول، والنبوي المشهور: نهى النبي عن بيع الغرر. وقالوا: ضعف الرواية منجبر بعمل الأصحاب.
أقول: والنبوي مروي في البحار عن العيون بأسانيد متعددة. كمبا ج 23 ص 22، وكتاب الكفر ص 143، وجد ج 153 ص 81، وج 73 ص 354.
ومثل الروايات الواردة في اعتبار زوال الحمرة لوقت صلاة المغرب، فإنها مجاهيل ومراسيل. عمل بها المشهور لكونها أحوط وأبعد عن العامة.
وفي مقابلها الصحاح الكثيرة في إعتبار استتار القرص فقط.
ومثل حكم المشهور بعدم جواز الإتكاء في الصلاة، مستدلين برواية واحدة في ذلك. وفي مقابلها الروايات الصحيحة في الجواز.
ومثل حكم المشهور بوجوب صلاة المتحير لأربع جهات، لمرسلة خراش. وفي مقابلها روايات صحيحة بكفاية صلاة واحدة.
مخ ۳۳