922

مستدرک حاکم

المستدرك للحاكم - دار المعرفة

ایډیټر

مصطفى عبد القادر عطا

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١١ - ١٩٩٠

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
supplements
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
غزنويان
٢٨١٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرْوَ، ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ الْبَلْخِيُّ، ثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، ثنا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَقَدْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي، فَوَقَعَتْ عَلَيْهَا مِنْ قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ. قَالَ: «وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ؟» قَالَ: رَأَيْتُ خَلْخَالَهَا فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ. قَالَ: «فَلَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى» شَاهِدُهُ حَدِيثُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، «وَلَمْ يَحْتَجَّ الشَّيْخَانِ بِإِسْمَاعِيلَ، وَلَا بِالْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ إِلَّا أَنَّ الْحَكَمَ بْنَ أَبَانَ صَدُوقٌ»
[التعليق - من تلخيص الذهبي]٢٨١٧ - العدني غير ثقة
٢٨١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا عَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَا: ثنا عَلِيُّ بْنُ هِشَامٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، فَرَأَى خَلْخَالَهَا فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ، فَأَعْجَبَهُ فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: قَالَ اللَّهُ ﷿: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: ٣] فَقَالَ: قَدْ كَانَ ذَلِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَمْسِكْ حَتَّى تُكَفِّرَ»
[التعليق - من تلخيص الذهبي]٢٨١٨ - إسماعيل واه
٢٨١٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَزَّازُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، ثنا عَطَاءٌ، حَدَّثَنِي جَابِرٌ ﵁، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ، وَلَا عَتَاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ " وَشَاهِدُهُ الْحَدِيثُ الْمَشْهُورُ فِي الْبَابِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ
[التعليق - من تلخيص الذهبي]٢٨١٩ - على شرط البخاري ومسلم
٢٨٢٠ - حَدَّثَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، ثنا هُشَيْمٌ، ثنا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ»
[التعليق - من تلخيص الذهبي]٢٨٢٠ - صحيح
وَفِي حَدِيثِ هُشَيْمٍ: «لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا عَتَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ»

2 / 222