484

مستدرک حاکم

المستدرك للحاكم - دار المعرفة

ایډیټر

مصطفى عبد القادر عطا

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١١ - ١٩٩٠

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
supplements
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
غزنويان
١٤١٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُزَكِّي، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنْبَأَ أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثنا عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: " لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ﴾ [الممتحنة: ١٢] إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَلَا يَعْصِينَكَ﴾ [الممتحنة: ١٢] كَانَتْ مِنْهُ النِّيَاحَةُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا آلَ فُلَانٍ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَسْعَدُونِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَا بُدَّ لِي مِنْ أَنْ أُسْعِدَهُمْ، فَقَالَ: «إِلَّا آلَ فُلَانٍ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "
١٤١٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ التَّنُوخِيُّ، ثنا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي كَرِيمَةُ الْمُزَنِيَّةُ، قَالَتْ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَهُوَ فِي بَيْتِ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " ثَلَاثَةٌ مِنَ الْكُفْرِ بِاللَّهِ: شَقُّ الْجَيْبِ، وَالنِّيَاحَةُ، وَالطَّعْنُ فِي النَّسَبِ «صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ»
١٤١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالَوَيْهِ، ثنا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثنا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، ثنا بَشِيرُ بْنُ مُهَاجِرٍ، وَحَدَّثَنَا بُكَيْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَدَّادِ الصُّوفِيُّ، بِمَكَّةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، ثنا بَشِيرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَعَهَّدُ الْأَنْصَارَ وَيَعُودُهُمْ، وَيَسْأَلُ عَنْهُمْ، فَبَلَغَهُ عَنِ امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ مَاتَ ابْنُهَا وَلَيْسَ لَهَا غَيْرُهُ، وَأَنَّهَا جَزَعَتْ عَلَيْهِ جَزَعًا شَدِيدًا، فَأَتَاهَا النَّبِيُّ ﷺ فَأَمَرَهَا بِتَقْوَى اللَّهِ وَبِالصَّبْرِ، فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنِّي امْرَأَةٌ رَقُوبٌ لَا أَلِدُ، وَلَمْ يَكُنْ لِي غَيْرُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الرَّقُوبُ الَّذِي يَبْقَى وَلَدُهَا»، ثُمَّ قَالَ: «مَا مِنِ امْرِئٍ، أَوِ امْرَأَةٍ مَسْلَمَةٍ يَمُوتُ لَهَا ثَلَاثَةُ أَوْلَادٍ إِلَّا أَدْخَلَهُمُ اللَّهُ بِهِمُ الْجَنَّةَ» فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي وَاثْنَانِ قَالَ: «وَاثْنَانِ» صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِذِكْرِ الرَّقُوبِ "

1 / 540