مستدرک حاکم
المستدرك للحاكم - دار المعرفة
ایډیټر
مصطفى عبد القادر عطا
خپرندوی
دار الكتب العلمية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
١٤١١ - ١٩٩٠
د خپرونکي ځای
بيروت
١٠٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ بِالرِّيِّ، ثنا أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ، ثنا أَبُو سَلَمَةَ التَّبُوذَكِيُّ، ثنا نَاصِحُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنِي عَمَّارُ بْنُ أَبِي عَمَّارٍ، قَالَ: مَرَرْتُ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ عَلَى نَهْرٍ يَسِيلُ الْمَاءُ عَلَى غِلْمَانِهِ وَمَوَالِيهِ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، الْجُمُعَةُ. فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا كَانَ مَطَرٌ وَابِلٌ فَصَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ» نَاصِحُ بْنُ الْعَلَاءِ بَصْرِيٌّ ثِقَةٌ «إِنَّمَا» الْمَطْعُونُ فِيهِ نَاصِحٌ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَلِّمِيُّ الْكُوفِيُّ، فَإِنَّهُ رَوَى عَنْهُ سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ الْمَنَاكِيرَ "
[التعليق - من تلخيص الذهبي]١٠٨٤ - ضعفه النسائي يعني ناصح بن العلاء وقال البخاري منكر الحديث
١٠٨٥ - أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِي، ثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ الْجَارُودِيُّ، ثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ ﷺ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَأَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ لَمْ يَبُلَّ أَسْفَلَ نِعَالِهِمْ، «فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُصَلُّوا فِي رِحَالِهِمْ» هَذَا «حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَقَدِ احْتَجَّ الشَّيْخَانِ بِرُوَاتِهِ، وَهُوَ مِنَ النَّوْعِ الَّذِي طَلَبُوا الْمُتَابِعَ فِيهِ لِلتَّابِعِيِّ عَنِ الصَّحَابِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ»
[التعليق - من تلخيص الذهبي]١٠٨٥ - صحيح
١٠٨٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ تَمِيمٍ الْحَنْظَلِيُّ بِبَغْدَادَ، ثنا أَبُو قِلَابَةَ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ، أَنْبَأَ ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ، أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ لَيَسْأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ، فَقَالَ: صَلَّيْتُ مَعَهُ فِي الْمَقْصُورَةِ، فَقُمْتُ لِأُصَلِّيَ فِي مَكَانِي، فَقَالَ: «لَا تُصَلِّ حَتَّى تَمْضِيَ أَمَامَ ذَلِكَ أَوْ تَكَلَّمَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَنَا بِذَلِكَ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "
[التعليق - من تلخيص الذهبي]١٠٨٦ - على شرطهما
1 / 431