387

مستدراک الوسایل او مستنبط المسایل

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

ژانرونه

3 (باب وجوب الغسل على الرجل والمرأة بالجماع في الفرج حتى تغيب الحشفة انزل أو لم ينزل)

أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه (ع) قال اجتمعت قريش والأنصار فقالت الأنصار الماء من الماء وقالت قريش إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فترافعوا إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) فقال علي (ع) يا معشر الأنصار أيوجب الحد قالوا نعم قال (ع) أيوجب المهر؟ قالوا نعم فقال علي بن أبي طالب (ع) ما بال ما أوجب الحد والمهر لا يوجب الماء وأبوا على أمير المؤمنين وأبى عليهم أمير المؤمنين (ع) 1134 / 2 وبهذا الاسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه (ع) ان عليا (ع) سئل هل يوجب الماء الا الماء فقال يوجب الصداق ويهدم الطلاق ويوجب الحد ويهدم العدة ولا يوجب صاعا من ماء هو لصاع من ماء أوجب ورواهما السيد الراوندي في نوادره (1) باسناده عنه (ع) مثله 1135 / 3 وبهذا الاسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه قال

مخ ۴۵۱