284

مستدراک الوسایل او مستنبط المسایل

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

پوهندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

ژانرونه

وان أبين من حي ويؤيده ان في الحمل الأول لا بد من ارتكاب تكلف في الغسل باعتبار تعلقه بالرجل اما بتقية أو تغليب ويؤيد الأول ما رواه الشيخ عن رفاعة عنه (ع) قال سألته عن الأقطع اليد والرجل كيف يتوضأ قال يغسل ذلك المكان الذي قطع منه (2)

43 (باب استحباب الوضوء بمد من ماء والغسل بصاع وعدم جواز استقلال ذلك)

805 / 1 الجعفريات أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الوضوء بمد والغسل بصاع 806 / 2 وبهذا الاسناد عن علي (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الوضوء بمد والغسل بصاع وسيأتي أقوام بعدي يستقلون ذلك فأولئك على خلاف سنتي والاخذ بسنتي معي في حظيرة القدس 807 / 3 المقنع وإذا اغتسلت فاغتسل بصاع من ماء (1) وإذا

مخ ۳۴۷