250

مستدراک الوسایل او مستنبط المسایل

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

پوهندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

ژانرونه

20 (باب وجوب كون مسح الرأس على مقدمه)

كنز الفوائد روى أن رسول الله صلى الله عليه وآله توضأ فمسح بناصيته ولم يمسح الكل 701 / 2 عوالي اللئالي روى الوليد بن مسلم عن ثور عن رجاء بن حياة عن الوراد عن المسور بن شعبة ان النبي صلى الله عليه وآله مسح بناصيته 702 / 3 النعماني في تفسيره عن ابن عقدة عن أحمد بن يوسف بن يعقوب عن إسماعيل بن مهران عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبيه عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عن أمير المؤمنين (ع) قال واما ما افترضه على الرأس فهو ان يمسح من مقدمه بالماء في وقت الطهور للصلاة بقوله سبحانه (وامسحوا برؤوسكم) (1) وهو من الايمان 703 / 4 ورواه في البحار عن كتاب الناسخ والمنسوخ لسعد بن عبد الله الأشعري عن مشايخه عن أصحابنا عنه (ع) مثله

مخ ۳۱۳