169

مستدراک الوسایل او مستنبط المسایل

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

پوهندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

ژانرونه

أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه قال إذا خفق الرجل خفقة أو خفقتين وهو جالس فليس عليه وضوء وإذا نام حتى يغط (1) فعليه الوضوء قلت وهو أيضا محمول على أحد الوجهين 449 / 7 الصدوق في المقنع وان نمت وأنت جالس في الصلاة فان العين قد تنام بعبد والاذن تسمع فإذا سمعت الاذن فلا بأس 450 / 8 عوالي اللآلي عن فخر المحققين وفي الحديث المشهور عنه (1) صلى الله عليه وآله من نام فليتوضأ

4 (باب حكم ما أزال العقول من اغماء وجنون ومسكر وغيرها)

451 / دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد (ع) ان المرء إذا توضأ صلى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلوات ما لم يحدث أو ينم أو يجامع أو يغم عليه .

مخ ۲۳۲