مستدرکات مسائل علي بن جعفر
مستدركات مسائل علي بن جعفر
ژانرونه
قال إن هو أقر جلد وإن كانت في عدتها لاعنها
705 وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر(ع)عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها بعد ذلك بشهر أو شهرين فتزوجت ثم طلقها الذي تزوجها فراجعها الأول هل عليه فيها الكفارة للظهار الأول قال نعم عتق رقبة أو صيام أو صدقة
706 وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن عبد الله بن الحسن عن جده عن علي بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي(ع)قال أتى رجل من الأنصار من بني النجار رسول الله(ص)فقال إني ظاهرت من امرأتي فواقعتها قبل إن أكفر قال(ع)وما حملك على ذلك قال رأيت بريق خلخالها وبياض ساقيها في القمر فواقعتها فقال النبي(ص)لا تقربها حتى تكفر وأمره بكفارة الظهار وأن يستغفر الله
707 سألته عن المطلقة لها أن تكتحل وتختضب أو تلبس ثوبا مصبوغا قال لا بأس إذا فعلته من غير سوء
708 وسألته عن المتوفى عنها زوجها كم عدتها قال أربعة أشهر وعشرا
مخ ۲۸۱