مسترک په مجموع فتواو باندې
المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
١٤١٨ هـ
ژانرونه
كتاب الأخبار
قال القاضي: للخبر صيغة تدل بمجردها على كونه خبرا كالأمر ولا يفتقر إلى قرينة يكون بها خبرا.
وقالت المعتزلة: لا صيغة له، وإنما يدل اللفظ عليه بقرينة وهو قصد المخبر إلى الإخبار به، كقولهم في الأمر وقالت الأشعرية: الخبر نوع من الكلام، وهو معنى قائم في النفس يعبر عنه بعبارة تدل تلك العبارة على الخبر لا بنفسها كما قالوا في الأمر والنهي.
قال شيخنا: وفي قوله: «للخبر صيغة» مناقشة لابن عقيل حيث يقول: للأمر والنهي والعموم صيغة (١) . وقول القاضي أجود؛ لأن الأمر والخبر والعموم هو اللفظ والمعنى جميعا، ليس هذا اللفظ فقط؛ فتقدير: لهذا المركب خبر يدل بنفسه على المركب، بخلاف ما إذا قيل: الأمر هو الصيغة فقط فإن الدليل يبقى هو المدلول عليه. ومن قال: هو المدلول أيضا لم يصب. ومن الناس من لا يحكي إلا القولين المتطرفين دون الوسط (٢) .
مسألة: اختلف الناس في الكذب: هل قبحه لنفسه أو بحسب المكان؟ فقال الأكثرون منهم ابن عقيل: قبحه بحسب مكانه، ولهذا
(١) قلت: يفهم من كلام الشيخ أن ابن عقيل قال: «الأمر هو الصيغة» .
(٢) المسودة ص ٢٣٢ ف ٢/٩.
2 / 65