25

مسترک په مجموع فتواو باندې

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٨ هـ

ژانرونه

«أمنا مكرك» إئجرني على حسناتي، ولا تعاقبني بذنب غيري: ﴿فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا﴾ [١١٢/٢٠] . فأما المعنى الفاسد فأن يريد: اللهم أمنا من مكرك، أي: لا نخافك أن تمكر بنا، وقد يريد: لا تؤمنا مكرك: أي لا تجعل لنا أمنا من العذاب (١) . [السؤال بغير الله شرك] ولا تكون الصدقة إلا لوجه الله تعالى، فمن سأل بغير الله من صحابي أو شيخ أو غيره فينهى عن ذلك، فإنه حرام قطعا؛ بل شرك (٢) . [تقبيل اليد ومدها للتقبيل والانحناء المعانقة والمصافحة] فأما تقبيل اليد فلم يكونوا يعتادونه إلا قليلا (٣) ولما قدموا عليه ﷺ عام مؤتة قبلوا يده، وقالوا: نحن الفرارون، قال: «بل أنتم العكارون» (٤) . وقَبَّلَ أبو عبيدة يد عمر، ورخص أكثر الفقهاء أحمد وغيره لمن فعل ذلك على وجه التدين، لا على وجه التعظيم للدنيا، وكره ذلك آخرون كمالك وغيره، وقال سليمان بن حرب: هي السجدة الصغرى. وأما ابتداء مد اليد للناس ليقبلوها وقصده لذلك فينهى عن ذلك بلا نزاع كائنا من كان، بخلاف ما إذا كان المقبل المبتدئ بذلك وفي السنن: «قالوا: يا رسول الله يلقى أحدنا أخاه أفينحني له؟ قال: «لا» قالوا: فيلتزمه ويعانقه؟ قال: «لا»، قالوا: فيصافحه؟ قال: «نعم» (٥) . قال الشيخ تقي الدين: فأبو بكر والقاضي ومن تبعهما فرقوا بين القيام لأهل الدين وغيرهم، فاستحبوه لطائفة وكرهوه لأخرى. والتفريق

(١) مختصر الفتاوى ص٨٤. للفهارس العامة جـ١/١٤. (٢) مختصر الفتاوى ص٧٦. للفهارس العامة جـ١/١٦. (٣) يعني الصحابة كما في أول الفصل قوله: ولم يكن من عادة الصحابة. (٤) الذين يعطفون إلى الحرب. (٥) مختصر الفتاوى ص٥٦٤ والآداب الشرعية جـ٢/٢٥٩. للفهارس العامة جـ١/١٨.

1 / 29