236

مسترک په مجموع فتواو باندې

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٨ هـ

ژانرونه

[الباطل في عرف الفقهاء وفي الآية]
والباطل في عرف الفقهاء ضد الصحيح في عرفهم، وهو ما أبرأ الذمة. فقولهم: بطلت صلاته وصومه لمن ترك ركنا بمعنى وجب القضاء؛ لا بمعنى أنه لا يثاب عليه بشيء في الآخرة وقال تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [٣٣/٤٧] الإبطال هو إبطال الثواب ولا يُسَلَّم بطلانه جميعه؛ بل قد يثاب على ما فعله فلا يكون مبطلا لعمله (١) .
[إذا استدل مبطل بآية أو حديث صحيح ففي ذلك ما يدل على نقيض قوله]
قال لي شيخنا: أنا ألتزم أن لا يحتج مبطل بآية أو حديث صحيح على باطله إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله، فمنها هذه الآية: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ [١٠٣/٦] هي على جواز الرؤية أدل منها على امتناعها (٢) .

(١) اختيارات ص ١١١ ف ٢/٧.
(٢) حادي ٢٨٨، ٢٩٩ ف ٢/٩.

2 / 25