138

مسترک په مجموع فتواو باندې

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٨ هـ

ژانرونه

من أفراد الذنوب فيها، ولا تمنع دخوله، كاللفظ المطلق بخلاف العام (١) .
قال ابن عقيل: وعن أحمد أن التوبة لا تصح إلا من جميع الذنوب، قال في رجل قال: لو ضربت ما زنيت، ولكن لا أترك النظر. فقال أحمد ﵁: ما ينفعه ذلك، وذكر ابن عقيل هذه الرواية ولفظها: أي توبة هذه؟!
وقد قال أحمد في تعاليق إبراهيم الحربي: لو كان في الرجل مائة خصلة من خصال الخير وكان يشرب النبيذ لمحتها كلها ... وقال الشيخ تقي الدين: إنما أراد -يعني أحمد- أن هذه ليست توبة عامة، لم يرد أن ذنب هذا كذنب المصر على الكبائر؛ فإن نصوصه المتواترة تنافي ذلك، وحمل كلامه على ما يصدق بعضه بعضا أولى. لا سيما إذا كان القول الآخر مبتدعا لم يعرف عن أحد من السلف. انتهى كلامه (٢) .
[الجمع بين الرضا والرحمة أكمل]
قال ابن القيم ﵀: وقد ذكر في مناقب «الفضيل بن عياض» أنه ضحك يوم موت ابنه علي، فسئل عن ذلك فقال: إن الله تعالى قضى بقضاء فأحببت أن أرضى بقضائه. وهدي رسول الله ﷺ أكمل وأفضل، فإنه جمع بين الرضا بقضاء الله تعالى وبين رحمة الطفل؛ فإنه لما قال له سعد بن عبادة: ما هذا يا رسول الله؟ قال: «هذه رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء» .
والفضيل ضاق عن الجمع بين الأمرين فلم يتسع للرضا بقضاء الرب وبقاء الرحمة للولد. هذا جواب شيخنا سمعته منه (٣) .

(١) الآداب الشرعية جـ١/٦٤ وللفهارس العامة جـ١/١٧٨.
(٢) الآداب الشرعية ص٦٥ وللفهارس العامة جـ١/١٧٨.
(٣) تحفة الودود ص٨٤، ٨٥ وللفهارس العامة جـ١/١٨٥.

1 / 146