125

مسترک په مجموع فتواو باندې

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٨ هـ

ژانرونه

مكان آخر، قال: كما دلت عليه النصوص، واحتج بإبطال الصدقة بالمن والأذى (١) . [كفارة الشرك] وقال: كفارة الشرك التوحيد، والحسنات يذهبن السيئات (٢) . قال الشيخ تقي الدين: ولعن تارك الصلاة على وجه العموم جائز. وأما لعنة المعين فالأولى تركها؛ لأنه يمكن أن يتوب. وقال في موضع آخر: قيل لأحمد بن حنبل: أيؤخذ الحديث عن يزيد؟ فقال: لا ولا كرامة أو ليس هو فعل بأهل المدينة ما فعل؟ وقيل له: إن أقواما يقولون: إنا نحب يزيد فقال: وهل يحب يزيد من يؤمن بالله واليوم الآخر؟ فقيل له: أفلا تلعنه؟ فقال: متى رأيت أباك يلعن أحدا؟ [الخلاف في لعن المعين من الكفار والفساق. أما على سبيل العموم فجائز] وقال الشيخ تقي الدين في موضع آخر في لعن المعين من الكفار من أهل القبلة وغيرهم من الفساق بالاعتقاد أو بالعمل: لأصحابنا فيها أقوال: أحدها: لا يجوز بحال، وهو قول أبي بكر عبد العزيز. والثاني: يجوز في الكافر دون الفاسق. والثالث: يجوز مطلقا. وقال عبد الله بن ًأحمد الحنبلي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: على الجهمية لعنة الله. وكان الحسن يلعن الحجاج، وأحمد يقول: الحجاج رجل سوء.

(١) الآداب جـ١/١٤٠. (٢) الآداب جـ١/١٤٢ كلاهما إلى الفهارس العامة جـ١/١٣٩.

1 / 133