192

درهما وله خمسة دنانير. فقال في ذلك الزكاة، قال وإن كان واحدا من هذين ينقص فلا زكاة في شئ من ذلك الا أن يكون الأخير يزيد زيادة فيها وفا نقصان الآخر فتجب في ذلك الزكاة، وقال زيد عليه السلام لا يجزى ان تعطي من الزكاة أهل الذمة ولا يجوز ان تعطي أهل الذمة من صدقة فريضة (1) وقال زيد بن علي عليه السلام فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصدقة في عشرة أشياء في الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والزبيب والذرة والإبل والبقر والغنم. وقال زيد بن علي (ع م) لا يعطى (2) من الزكاة (3) في كفن ميت ولا بناء مسجد ولا تعتق منها رقبة وقال زيد بن علي عليه السلام توضع الزكاة في الثمانية الأصناف التي سماها الله عز وجل في كتابه وان أعطيت صنفا واحدا أجزاك.

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) واما النافلة أو ما فرضه في السنة النبوية كما سيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الكفارات فلا بأس باعطائهم من ذلك أوقية قربة كما قال سبحانه وتعالى في أهل البيت عليهم السلام: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إذ الأسير مشترك وكما قال سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا إليهم ان الله لا يحب المقسطين اه‍ م.

(2) قول امامنا عليه السلام لا يعطى من الزكاة في كفن ميت الخ. تصريح منه (ع م) انه لاحظ للمصالح في الزكاة وتبعه على ذلك الناصر والمؤيد وأبو حنيفة وش. والأكثر قالوا لان للمصالح حقوق غير الزكاة نحو مال الجزية والخراج والفئ اه‍. كذا في الغيث.

(3) وبهذا قال الناصر الأطروش والمؤيد بالله وأبو حنيفة والشافعي ومالك.</div>

مخ ۱۹۵