449

مسند الشهاب

مسند الشهاب

ایډیټر

حمدي بن عبد المجيد السلفي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ
٨٨٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ النَّحَّاسِ، أبنا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَامِعٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو هَمَّامٍ، مُحَمَّدُ بْنُ مُحَبَّبٍ الدَّلَّالُ، ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ»

2 / 59