124

مسند الموطأ للجوهري

مسند الموطأ للجوهري

پوهندوی

لطفي بن محمد الصغير، طه بن علي بُو سريح

خپرندوی

دار الغرب الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٩٩٧ م

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

معاصر
ابْنُ الْقَاسِمِ: قَالَ مَالِكٌ: حُلْوَانُ الْكَاهِنِ أَجْرُهُ وَرِشْوَتُهُ. وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: مَهْرُ الْبَغِيِّ مَا تُعْطَى الزَّانِيَةُ، وَحُلْوَانُ الْكَاهِنِ مَا يُعْطَى. وَاسْمُ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ، وَذُكِرَ أَنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا، وَتُوُفِّيَ بِالْكُوفَةِ أَيَّامَ عَلِيٍّ، الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَيُسَمَّى الْقَاسِمَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، حَدِيثًا وَاحِدًا ٢١٥ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلَ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ».

1 / 204