134

مسند عمر بن الخطاب

مسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأقواله على أبواب العلم

پوهندوی

إمام بن علي بن إمام

خپرندوی

دار الفلاح

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

الفيوم - مصر

ژانرونه

معاصر
(٣٨) وله شاهد في «صحيح مسلم» (١) عن أبي سعيد / (ق ١٦): أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «إذا أَتى أحدُكم أهلَه ثم أراد أن يعودَ؛ فليُحدِثْ بينهما وُضوءًا». حديث آخر (٣٩) قال الإمام أحمد (٢): ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، سَمِعتُ عاصم بن عمرو البَجَلي يحدِّث عن رجل، عن القوم (٣) الذين سألوا عمرَ بن الخطاب، فقالوا له: إنما أَتيناكَ نسألُكَ عن ثلاثٍ: عن صلاة الرَّجل

(١) (١/ ٢٤٩ رقم ٣٠٨) في الحيض، باب جواز نوم الجُنُب واستحباب الوضوء له. وفي قول المؤلِّف ﵀: «وله شاهد» نظر؛ لأنه حديث واحد، اختُلف فيه على عاصم، ورجَّح الحفاظ كونه من حديث أبي سعيد الخُدْري ﵁. (٢) في «مسنده» (١/ ١٤ رقم ٨٦). (٣) قوله: «عن رجل، عن القوم» كذا ورد بالأصل. وهو موافق لما في «إطراف المُسنِد المُعتَلِي» (٥/ ٩١ رقم ٦٦٨٧) و«إتحاف المهرة» (١٢/ ٤٢١ رقم ١٥٨٧٨). ووقع في مطبوع «المسند» و«غاية المقصد في زوائد المسند» (١/ ١٥٩ رقم ٤١٣): «عن رجل من القوم»! وقد نبَّه على هذا الاختلاف محقِّقو «مسند الإمام أحمد» (١/ ١٠١ - ط عالم الكتب) إلا أنهم اختاروا أن الصواب: «عن رجل من القوم»، وأيَّدوا رأيهم بأن أبا الحسن الدارقطني قال في «العلل» (٢/ ١٩٨): وقال المسعودي وشعبة: عن عاصم بن عمرو، عمن لم يسمِّه، عن عمرَ. قلت: لكن قول ابن كثير الآتي: «إنما رواه عن رجل، عن الرَّهط الذين سألوه» يرجِّح أن الصواب: «عن رجل، عن القوم»، والله أعلم. وأما محقِّقو «مسند الإمام أحمد» (١/ ٢٤٧ - ط مؤسسة الرسالة) فلم يشيروا إلى شيء من هذا الاختلاف!

1 / 143