128

مسند عمر بن الخطاب

مسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأقواله على أبواب العلم

پوهندوی

إمام بن علي بن إمام

خپرندوی

دار الفلاح

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

الفيوم - مصر

ژانرونه

معاصر
حديث آخر (٣٠) قال الإمام أحمد (١): ثنا يعقوب، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني نافع، عن عبد الله بن عمر، عن أبيه قال: سألتُ رسولَ الله ﷺ: كيف يَصنعُ أحدُنا إذا هو أَجنَبَ ثم أراد أن ينامَ قبل أن يَغتَسِلَ؟ قال: فقال رسولُ الله ﷺ: «لِيَتَوضَّأْ وُضوءَهُ للصلاة، ثم لِيَنَمْ». ثم رواه أحمد (٢)، عن عَبيدة بن حميد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمرَ، عن عمرَ قال: سُئل رسولُ الله ﷺ: أَيَرقُدُ الرجلُ إذا أَجَنبَ؟ قال: «نعم، إذا توضَّأَ». وكذا رواه مسلم (٣)، والترمذي (٤)، والنسائي (٥) من حديث عبيد الله. وأخرجه النسائي -أيضًا- (٦) من حديث أيوب. كلاهما عن نافع، به. قال الترمذي: وهو أحسن وأصح. طريق أخرى (٣١) قال أحمد (٧): ثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمرَ،

(١) في «مسنده» (١/ ١٦ رقم ٩٤). (٢) (١/ ١٧ رقم ١٠٥). (٣) في «صحيحه» (١/ ٢٤٨ رقم ٣٠٦) (٢٣) في الحيض، باب جواز نوم الجُنُب واستحباب الوضوء. (٤) في «سننه» (١/ ٢٠٦ رقم ١٢٠) في الطهارة، باب في الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام. (٥) في «سننه الكبرى» (٥/ ٣٣٣ رقم ٩٠٥٨ - ٩٠٦١). (٦) في الموضع السابق (٥/ ٣٣٤ رقم ٩٠٦٣). (٧) في «مسنده» (١/ ٢٤ - ٢٥ رقم ١٦٥).

1 / 137