128

مسند عمر بن الخطاب

مسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأقواله على أبواب العلم

ایډیټر

إمام بن علي بن إمام

خپرندوی

دار الفلاح

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

الفيوم - مصر

ژانرونه

معاصر
حديث آخر
(٣٠) قال الإمام أحمد (١): ثنا يعقوب، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني نافع، عن عبد الله بن عمر، عن أبيه قال: سألتُ رسولَ الله ﷺ: كيف يَصنعُ أحدُنا إذا هو أَجنَبَ ثم أراد أن ينامَ قبل أن يَغتَسِلَ؟ قال: فقال رسولُ الله ﷺ: «لِيَتَوضَّأْ وُضوءَهُ للصلاة، ثم لِيَنَمْ».
ثم رواه أحمد (٢)، عن عَبيدة بن حميد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمرَ، عن عمرَ قال: سُئل رسولُ الله ﷺ: أَيَرقُدُ الرجلُ إذا أَجَنبَ؟ قال: «نعم، إذا توضَّأَ».
وكذا رواه مسلم (٣)، والترمذي (٤)، والنسائي (٥) من حديث عبيد الله.
وأخرجه النسائي -أيضًا- (٦) من حديث أيوب.
كلاهما عن نافع، به.
قال الترمذي: وهو أحسن وأصح.
طريق أخرى
(٣١) قال أحمد (٧): ثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمرَ،

(١) في «مسنده» (١/ ١٦ رقم ٩٤).
(٢) (١/ ١٧ رقم ١٠٥).
(٣) في «صحيحه» (١/ ٢٤٨ رقم ٣٠٦) (٢٣) في الحيض، باب جواز نوم الجُنُب واستحباب الوضوء.
(٤) في «سننه» (١/ ٢٠٦ رقم ١٢٠) في الطهارة، باب في الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام.
(٥) في «سننه الكبرى» (٥/ ٣٣٣ رقم ٩٠٥٨ - ٩٠٦١).
(٦) في الموضع السابق (٥/ ٣٣٤ رقم ٩٠٦٣).
(٧) في «مسنده» (١/ ٢٤ - ٢٥ رقم ١٦٥).

1 / 137