16

مسند عبد الله بن عمر

مسند عبد الله بن عمر

پوهندوی

أحمد راتب عرموش

خپرندوی

دار النفائس

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٣٩٣

د خپرونکي ځای

بيروت

٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَوْنٍ وَمَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، وَلَا الْعِمَامَةَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ، إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَيَلْبِسُ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا يَلْبَسْ مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ»، وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ عَوْنٍ الْبَرَانِسَ
٤٨ - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أَطْرَافِ الْمَدِينَةِ أَنْ نَقْتُلَ الْكِلَابَ، فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَقْتُلُ الْكَلْبَ لِلْمُرَيَّةِ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ
٤٩ - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ⦗٣٥⦘: «لَا يَحْلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى خِزَانَتُهُ فَتُكْسَرَ فَيُنْتَثَلَ مَا فِيهَا، إِنَّمَا ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ خَزَائِنُهُمْ؟»

1 / 34