33

Musnad al-Imam Zayd

مسند الإمام زيد

خپرندوی

دار مكتبة الحياة

د چاپ کال

۱۹۶۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

شعه فقه

باب ما يفسد الماء:

سألت زيدا عليهم السلام عن البئر (1) تقع فيها القنبرة أو العضاوة (2) أو العصفور، قال ان كان الماء لم يتغير نزح منه اربعون صاعا وان كان الماء قد تغير نزح الماء حتى يطيب، قلت فان وقعت فيه دجاجة أو حمامة أو سنور فماتت ولم يتغير الماء، قال ينزح منها مائة صاع من ماء، قلت فان تغير الماء، قال ينزح حتى يطيب. قال زيد بن علي عليهما السلام في البئر يقطر فيها البول أو الدم أو الخمر، قال ينزح ماؤها كله. قال زيد بن علي عليهما السلام في الغدير الكبير والبركة (3) الواسعة ان ماءها لا ينجسه شئ، وقال في الماء الجاري لا ينجسه شئ.

مخ ۸۵